اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 275
( مسألة ٤ ) : إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما كالربح , أو اشترط ضمانه لرأس المال , ففي صحته وجهان [١] أقواهما الأول , لأنه ليس شرطاً منافياً لمقتضى العقد ـ كما قد يتخيل ـ بل إنما هو مناف لإطلاقه , إذ مقتضاه كون الخسارة على المالك وعدم ضمان العامل إلا مع التعدي , أو التفريط.
( مسألة ٥ ) : إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاً أو إلى البلد الفلاني أو إلا إلى البلد الفلاني , أو لا يشتري الجنس الفلاني , أو إلا الجنس الفلاني , أو لا يبيع من زيد مثلا , أو إلا من زيد , أو لا يشتري من شخص , أو إلا من
[١] بل قولان أحدهما العدم , وقد تقدم ما في القواعد من قوله : « ولو اشترط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد , مثل أن يشترط ضمان المال أو سهماً من الخسران .. » , وفي جامع المقاصد : « وجه البطلان أن هذه شروط باطلة , لمنافاتها مقتضى العقد شرعاً , فيبطل العقد بها لأن التراضي المعتبر فيه لم يقع إلا على وجه فاسد , فيكون باطلا. ويحتمل ضعيفاً صحة العقد وبطلان الشرط , لأن بطلان أحد المتقارنين لا يقتضي بطلان الآخر. وجوابه أن التراضي في العقد شرط , ولم يحصل إلا على الوجه الفاسد. فيكون غير معتبر , فيفوت شرط الصحة ». وكأنه لوضوح منافاة الشرط للعقد لم يتعرض لبيان وجهها وتعرض لوجه ابطال الشرط الباطل للعقد.
لكن في الجواهر : أن جميع هذه الأمور من الأحكام أو ما هو مقتضى إطلاق العقد , لا أنها من منافياً مقتضاه التي تعود عليه بالنقض
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 275