responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 271

ولو شرط في عقد مضاربة عدم فسخ مضاربة أخرى [١] سابقة صح , ووجب الوفاء به [٢] , إلا أن يفسخ هذه المضاربة , فيسقط الوجوب. كما أنه لو اشترط في مضاربة مضاربة أخرى في مال آخر , أو أخذ بضاعة منه , أو قرض أو خدمة , أو نحو ذلك , وجب الوفاء به [٣] ما دامت المضاربة باقية , وإن فسخها سقط الوجوب. ولا بد أن يحمل ما اشتهر من أن الشروط في ضمن العقود الجائزة غير لازمة الوفاء [٤]

______________________________________________________

المنافي لمقتضى العقد وان كان واقعاً في ضمن عقد آخر أيضاً يكون من الشرط المنافي للكتاب , لأن دليل صحة العقد الآخر يقتضي ثبوت مقتضاه , فاشتراط خلافه مخالف للمشروع , فيبطل.

[١] الكلام فيه هو الكلام فيما لو اشترط في العقد اللازم وان اختلفا في الجهة المذكورة في المتن.

[٢] الوجه الذي ذكرناه سابقاً لبطلان شرط عدم الفسخ لا يأتي هنا , كما هو ظاهر , فيتعين البناء على الصحة هنا.

[٣] قال في القواعد : « ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخر أو يأخذ منه بضاعة أو قرضاً , أو يخدمه في شي‌ء بعينه , فالوجه صحة الشروط ». وقال في جامع المقاصد في شرحه : « وجه الصحة عموم قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [١] وقوله (ع) : « المسلمون عند شروطهم » [٢] , وليس الشرط محرماً , ولا منافياً لمقتضى العقد. قال الشيخ في المبسوط .. » الى آخر ما نقلناه عنه في الحاشية السابقة.

[٤] قد عرفت أن نسبة ذلك إلى الشهرة غير ظاهرة.


[١] المائدة : ١.

[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب الخيار حديث : ١ , ٢ , ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست