responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 266

______________________________________________________

كل عقد قابل لذلك ». والظاهر من الشروط الصحيحة ما يلزم العمل بها ويترتب الأثر على مضمونها وقال في القواعد : « ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخر , أو يأخذ منه بضاعة أو قرضاً , أو يخدمه في شي‌ء بعينه , فالوجه صحة الشرط ». وفي جامع المقاصد : « حكي عن الشيخ بطلان الشرط إذا اشترط في المضاربة أن يدفع إليه ألفاً بضاعة , لأن العامل في المضاربة لا يعمل عملا بغير جعل ولا قسط من الربح , وإذا بطل الشرط بطل القراض .. ». وقال في القواعد في كتاب الشركة : « ولو شرطا التفاوت مع تساوي المالين , أو التساوي مع تفاوتهما , فالأقرب جوازه إن عملا أو أحدهما , سواء شرطت الزيادة للعامل أو للآخر وقيل : تبطل إلا أن تشترط الزيادة للعامل » ونحوه في الشرائع. فالقائل بالصحة لا يراها منافية لجواز العقد , والقائل بالبطلان لم يستند إلى جواز العقد وعدم صحة الشرط في العقد الجائز , بل استند إلى أمر آخر. وفي التذكرة : لو شرط في المضاربة أن يعطيه بهيمة يحمل عليها جاز لأنه شرط سائغ لا ينافي الكتاب والسنة , فوجب الوفاء به , عملا بقوله (ع) : « المسلمون عند شروطهم » [١]. وبالجملة : ملاحظة كلماتهم في الشروط في العقود الجائزة ـ مثل الشركة والمضاربة والعارية وغيرها ـ وبناؤهم على صحة بعض الشروط فيها وعلى بطلان البعض الآخر , لأمور ذكروها مع عدم تعرضهم للقاعدة المذكورة , وجعلها منشأ لبطلان بعضها , أو مخصصة بالنسبة إلى الصحيح منها , دليل على عدم بنائهم عليها وما في بعض الكلمات المتقدمة ونحوها محمول على خلاف ظاهره , أو أنه رأي خاص للقائل نفسه.

نعم قال في الجواهر في هذا المقام : « إنما الكلام في حكمه‌


[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب الخيار حديث : ١ , ٢ , ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست