responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 264

بل هو مناف لإطلاقه [١]. ودعوى : أن الشرط في العقود الغير اللازمة غير لازم الوفاء [٢] ,

______________________________________________________

ليس من أحد المذكورات , وشرط أن لا يكون له الفسخ من قبيل الشرط المخالف للكتاب , لما دل على جواز عقد المضاربة , فيكون باطلا لذلك لا لمنافاته لمقتضى العقد , إذ ليس في عقد المضاربة ما يقتضي عرفاً ملك الفسخ , حتى يكون شرط عدم ملك الفسخ مخالفاً لمقتضى العقد.

[١] هذا إن تمَّ فإنما يتم بالنسبة إلى شرط أن لا يملك , يعني : أن إطلاق المضاربة بلا شرط يقتضي أن يكون لكل من الطرفين الفسخ , أما مع الشرط فلا تقتضي ذلك , وحينئذ لا مانع من صحة الشرط أما بالنسبة إلى شرط عدم الفسخ فلا يتم , ولا مجال له , لأن عدم الفسخ لا يرتبط بإطلاق العقد ولا بتقييده , كما لعله ظاهر بالتأمل. فالجواب يناسب الاستدلال بالنسبة إلى شرط عدم ملك الفسخ , لا بالنسبة إلى شرط عدم الفسخ.

[٢] هذه الدعوى مذكورة في كلام بعض من قارب عصرنا. قال في الحدائق في كتاب الدين : « المشهور أن القراض من العقود الجائزة التي يجوز الرجوع فيها من الطرفين , بل ادعي عليه الإجماع. وعلى هذا فلو شرط التأجيل فيه لم يلزم. وبذلك صرحوا أيضاً. وكذا كل شرط سائغ ». وقال في الرياض في شرح قول ماتنه في كتاب المضاربة « ولا يلزم فيها اشتراط الأجل » : « هذه العبارة تحتمل معنيين .. ( إلى أن قال ) : الثاني : أن الأجل المشترط فيها حيث كان غير لازم بل جائز , يجوز لكل منهما الرجوع , لجواز أصله , بلا خلاف كما مضى , فلن يكون الشرط المثبت فيه جائزاً بطريق أولى ». وهذا المضمون ربما يحتمل من كلام جماعة , ففي جامع المقاصد : « قال الشيخ في المبسوط :

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست