responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 249

السادس : تعيين حصة كل منهما [١] من نصف أو ثلث‌

______________________________________________________

لأنه مقتضى المضاربة , كما تنادي به الاخبار المتقدمة في حكمها : بأن الربح بينهما. يعني : كل جزء جزء منه , وما لم يكن مشتركاً فإنه خارج عن مقتضاها , فهذا الشرط داخل في مفهوم المضاربة » ويظهر من كلمات غيره الإجماع على الحكم المذكور. وفي الشرائع : علله بعدم الوثوق بحصول الزيادة , فلا تتحقق الشركة. انتهى. وإشكاله ظاهر بعدم اطراده في صورة الوثوق بحصول الزيادة. وأما ما في الحدائق فمبني على ظهور النصوص في كون الربح بينهما على وجه الاشتراك على الإشاعة , لا بمجرد الاشتراك , وإلا فهو حاصل في الصورة المذكورة أيضاً , وعلى الأول فالشرط المذكور يكون منافياً لمفهوم العقد كما اختاره طاب ثراه , لا منافياً لحكمة , إذ من البعيد جداً أن يكون حكماً لها مع عموم مفهومها , فيكون الحكم على خلاف المفهوم. فاذاً ما ذكره هو ظاهر النصوص , لا ما يتخيل من أن ظاهر النصوص بيان حكمها لا مفهومها. فلاحظ.

[١] بلا خلاف , كما في التذكرة , بل ظاهر أنه لا خلاف فيه بين المسلمين , وقد ذكره الأصحاب شرطاً للمضاربة على نحو ذكر المسلمات , من دون تعرض منهم لنقل خلاف أو إشكال فكأنه لا خلاف فيه بيننا. والمراد به إن كان تعيين الحصة في مقابل ترديدها , بأن تكون معينة لا مرددة فدليله واضح , إذ المردد لا يقبل الملك , كما لا يقبل غيره من الاحكام , وان كان المراد تعيينها عندهما بمعنى كونها معلومة المقدار عندهما , في مقابل المجهولة ـ كما هو ظاهر كلامهم ـ فلا تصح المضاربة إذا قال للعامل : ولك مثل ما شرط فلان , فدليله غير ظاهر , لما عرفت في الشرط الثاني من عدم الدليل على مانعية الغرر على نحو الكلية. اللهم إلا أن يحصل الشك حينئذ في صدق المضاربة عرفاً , فلا يمكن الرجوع إلى إطلاق‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست