اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 217
عن الأولى لا يبعد لزومها على المؤجر في تلك الزيادة , وأن يكون لزيد إمضاؤها بالنسبة إلى مقدار مدة الأولى.
( الرابعة عشرة ) : إذا استأجر عيناً ثمَّ تملكها قبل انقضاء مدة الإجارة , بقيت الإجارة على حالها , فلو باعها والحال هذه لم يملكها المشتري إلا مسلوبة المنفعة في تلك المدة [١] , فالمنفعة تكون له ولا تتبع العين. نعم للمشتري خيار الفسخ إذا لم يكن عالما بالحال. وكذا الحال إذا تملك المنفعة بغير الإجارة في مدة ثمَّ تملك العين , كما إذا تملكها بالوصية أو بالصلح أو نحو ذلك , فهي تابعة للعين إذا لم تكن
فيها خصوصية الإضافة إلى المالك حين العقد , فذلك خلاف قاعدة السلطنة في حق المالك المذكور , مع أنه ليس من محل الكلام , وإن لوحظ فيها خصوصية الإضافة إلى نفسه , فتلك ليست إجازة للعقد. فراجع « نهج الفقاهة » في مبحث الفضولي. لكن النصوص مختصة بالبيع , فلا تشمل الإجارة وغيرها من عقود المعاوضة. فالعمدة فيها هو الأمر الثاني , فإنه مطرد في الجميع على نحو واحد. بل العمدة في البيع أيضاً هو الأمر الثاني , لأن النصوص لا تخلو من إشكال , من جهة المعارضة , أو من جهة العموم والخصوص. فراجع.
[١] لأن المنفعة في تلك المدة لم تكن مملوكة للبائع بالتبعية , وإنما كانت مملوكة له بسبب آخر , إذ البيع لا يبطل الإجارة , ومقتضاها أن تكون المنفعة مملوكة للمستأجر بالإجارة في مقابل الأجرة , والمشتري إنما يقوم مقام البائع فيحتاج ملكيته لها الى سبب آخر أيضا. وبالجملة : لا دليل على التبعية في المقام.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 217