responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 215

______________________________________________________

يجب أن يقوم مقام المعوض , لكن المعوض عنه لا يجب أن يقوم مقام العوض.

ولأجل ذلك ذكر بعضهم : أنه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكاً للعاقد في انتقال بدله اليه , بل يكفي أن يكون مأذوناً في بيعه لنفسه أو الشراء به. ( انتهى ) : والمصنف (ره) في حاشيته على مكاسب شيخنا الأعظم ( قده ) جعله ممكناً , وأن اعتبار البدلية قد يكون بملاحظة تبديل ملكية هذا بملكية ذلك , وقد يكون بملاحظة إخراجه عن ملكه من دون تبديل الملكية , وقد يكون بملاحظة إتلافه. ( انتهى ). وفيه : أن المعاوضة وإن كانت تختلف بالملاحظات المذكورة , لكن المعاوضة بين الأعيان التي هي قوام البيع إنما هي بلحاظ البدلية في المملوك , لا في الملكية ولا في غيرها مما ذكر. فالملكية القائمة بين المالك والمملوك المتقومة بهما , إن كان فيها تبديل المملوك كانت بيعا , وإن كان فيها تبديل المالك كانت ميراثاً , وان كان فيها تبديل الملكية كانت هبة معوضة , فلا بد في البيع من تحقق تبديل المملوك , فيكون الثمن عوضاً عن المثمن في قيامه مقام المثمن في تقويم الإضافة الخاصة القائمة بالطرفين , ولذا لا تأمل في كون الثمن عند المتبايعين عوضاً عن المبيع. فالمعاوضة في البيع بين العينين , لا بين الملكيتين , ولا بين غيرهما مما ذكره ( قده ).

وإنما التأمل : في أن المبيع أيضاً عندهم عوض عن الثمن في البيع , والمنفعة عوض عن الأجرة في الإجارة , فتكون العوضية من الطرفين , أولا , بل العوضية من طرف واحد , وقد عرفت : أن مفاد البيع والإجارة عوضية الثمن والأجرة عن المبيع والمنفعة , وأما عوضية المبيع والمنفعة عن الثمن والأجرة فغير ظاهرة. وإنكار المصنف (ره) الأمرين معاً تبعاً لبعض ـ كما عرفت ـ غريب.

بل الإنصاف يقتضي البناء على الأمرين معاً , وإن كانت دلالة الكلام‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست