responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 194

لو أخذها على مقدماتها من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى [١].

( الثالثة ) : يجوز استئجار الصبي المميز من وليه الإجباري أو غيره ـ كالحاكم الشرعي ـ لقراءة القرآن أو التعزية والزيارات [٢]. بل الظاهر جوازه لنيابة الصلاة عن الأموات بناء على الأقوى من شرعية عباداته [٣].

______________________________________________________

على كلي القراءة ومسمى ذكر المصاب , صحت وإن لم يكن تعيين. وحينئذ لا بد في تصحيح الإجارة من وقوعها على النحو المذكور , وحينئذ يستحق الأجرة بمجرد ذلك.

[١] كأنه ليكون أبعد عن شبهة منافاة قصد أخذ الأجرة للإخلاص.

[٢] الأمور الثلاثة وأمثالها : تارة : يحصل المقصود منها بمجرد وجودها , سواء كانت عبادة أم لا , وحينئذ لا شبهة في صحة إجارة الصبي عليها , كسائر الأعمال غير العبادية مثل الخياطة والنساجة ونحوهما. وأخرى : لا يحصل المقصود منها إلا بوقوعها على وجه العبادة , فقد تشكل الإجارة عليها بناء على أن عبادات الصبي تمرينية لا شرعية. إلا أن يقال : إن الخلاف المذكور يختص بالعبادات الوجوبية , لأن حديث رفع القلم عن الصبي يختص برفع الوجوب. لكن الظاهر منهم عموم الخلاف , بناء منهم على أن أدلة التشريع العامة غير شاملة للصبي , فينحصر تشريع عباداته بدليل آخر غيرها. ولذلك جعلوا مبنى الخلاف المذكور : أن الأمر بالأمر هل هو أمر أو لا؟ فعلى الأول : تكون مشروعة , وعلى الثاني : لا تكون. ولا فرق في ذلك بين الواجبات والمستحبات.

[٣] قد تكرر مراراً في هذا الشرح التعرض لهذه المسألة. وقد ذكرنا فيما سبق أن أدلة التشريع عامة للبالغ وغير البالغ. وليس ما يستوجب رفع‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست