responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 162

بعد فرض كون التصرف جائزاً , ومن أصالة احترام مال المسلم الذي لا يحل إلا بالإباحة والأصل عدمها , فتثبت أجرة المثل بعد التحالف. ولا يبعد ترجيح الثاني. وجواز التصرف أعم من الإباحة.

______________________________________________________

كلمات القائلين بالثاني : أن المقام لا بد فيه من التحالف , فيحلف المالك على عدم العارية , ويحلف مدعي العارية على نفي الإجارة , فيثبت للمالك أجرة المثل.

هذا والذي ينبغي هو التعرض لصور المسألة , فنقول : الأجرة المسماة تارة : تكون في الذمة , وأخرى : في الخارج , والأولى تارة : تكون مساوية لأجرة المثل , وأخرى : تكون أكثر منها , وثالثة : تكون أقل. فالصور أربع :

الأولى : أن تكون مساوية لأجرة المثل , كأن يدعي المالك : أنه آجر. زيداً داره بدينار. ويدعي زيد : أنها عارية. ومحل الكلام صورة ما إذا كان النزاع بعد انقضاء مدة الإجارة التي يدعيها المالك , فنقول : بناء على كون المعيار في تطبيق المدعي والمنكر مضمون كلام المتداعيين , يكون كل واحد منهما مدعياً ومنكراً لمدعي خصمه في جميع الصور الأربع , لأن كلاً من الإجارة والعارية خلاف الأصل , فيتحالفان. وحينئذ فإن ثبتت قاعدة احترام مال المسلم , بمعنى : الحكم بضمانه على من هو عنده حتى يثبت ما يقتضي عدمه , من إباحة أو عارية مجانية ـ واستشهد لها في مفتاح الكرامة , وتبعه في الجواهر بصحيح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن , الوارد فيمن استودع رجلا ألف درهم فضاعت , فقال الرجل : إنها وديعة , وقال الآخر : إنها قرض. قال (ع) : « المال لازم له , إلا أن يقيم‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست