responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 141

______________________________________________________

كماله لا يكفي في ثبوت ضمانه. وعموم ما دل على احترام دم المسلم وماله [١] ظاهر في الحرمة التكليفية , بمعنى : أنه لا يجبر المسلم على العمل ولا يقهر عليه , ويكون ذلك حراماً , لا أنه يكون مضموناً. ولو سلم فهو أعم من ضمان الآمر وغيره. وقد يدعى : أنه وجه الضمان أن الأمر بالعمل نظير الإباحة بالضمان والتمليك بالضمان , فإنه استعمال بالضمان نافذ شرعاً كغيره. ويشكل بأنه لو سلم ذلك لم يجد مع قصد الآمر المجانية , وسيشير إلى ذلك المصنف (ره) في المسألة الخامسة والعشرين.

وكأنه لذلك استشكل في مفتاح الكرامة في الضمان حيث قال : « لو لا اتفاق من تعرض لهذا الفرع على ثبوت الأجرة عند اجتماع الأمرين ( يعني : كون العمل ذا أجرة , وكون العامل معتاداً في أخذ الأجرة ) إلا من قلّ ممن لا نعرفه لكان احتمال عدم الأجرة مطلقاً قوياً , إذ لعله لا يقصر عن قوله : أعطني ما في يدك , وأطعمني طعامك , وأدّ عني ديني , ولم يقل : وعليّ عوضه , عند جماعة ونحو ذلك مما لا ضمان فيه , لأنه مما يحتمل أن يكون بعوض وأن يكون بدونه , والأصل براءة ذمته من لزومه. ولعلّ الذي دعاهم إلى ذلك استمرار السيرة , ولكنها غير مستمرة فيما إذا لم يكن له عادة .. ».

أقول : قد ظهر لك : أن موضع الإشكال صورة قصد الآمر التبرع , إذ مع قصده الأجرة يمكن أن يكون الضمان من جهة كون المورد إجارة أو جعالة فاسدتين , وهما يقتضيان الضمان كالصحيحتين , أو أن تكون معاملة مستقلة , أعني : الاستعمال بشرط الضمان , فلا وجه للرجوع إلى أصالة البراءة. أما إذا قصد الآمر التبرع , فلا مجال لذلك. والضمان باليد والإتلاف قد عرفت إشكاله , لكن التفصيل بين الصورتين خلاف‌


[١] الوسائل باب : ١٥٢ من أبواب أحكام العشرة حديث : ١٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست