responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 131

الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة.

( مسألة ٩ ) : لو كانت الامرأة خلية فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الاعمال , ثمَّ تزوجت , قدم حق المستأجر على حق الزوج في صورة المعارضة , حتى أنه إذا كان وطؤه لها مضراً بالولد منع منه [١].

( مسألة ١٠ ) : يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع [٢] إجارة أو تبرعاً , قنة كانت أو مدبرة أو أم ولد. وأما المكاتبة المطلقة : فلا يجوز له إجبارها [٣]. بل وكذا المشروطة. كما لا يجوز في المبعضة [٤]. ولا فرق بين كونها ذات ولد يحتاج إلى اللبن أولا , لإمكان إرضاعه من لبن غيرها.

( مسألة ١١ ) : لا فرق في المرتضع بين أن يكون معيناً أو كلياً , ولا في المستأجر بين تعيين مباشرتها للإرضاع أو جعله في ذمتها , فلو مات الصبي في صورة التعيين أو الامرأة في صورة تعيين المباشرة انفسخت الإجارة. بخلاف ما لو كان الولد كلياً أو جعل في ذمتها , فإنه لا تبطل بموته أو موتها إلا مع تعذر الغير من صبي أو مرضعة.

______________________________________________________

[١] في القواعد : « للزوج الوطء وإن لم يرض المستأجر ». وكأنه منزل على صورة عدم الضرر.

[٢] لأنه مملوك له تبعاً لملك الأمة , فلا يجوز التصرف فيه بغير إذنه.

[٣] لخروجها عن سلطنته , للإجماع على انقطاع سلطنة المولى عن مال المكاتب بغير الاستيفاء , من غير فرق بين المكاتب المطلق والمشروط.

[٤] للاشتراك بينه وبينها.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست