responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 128

قصد الغير فضولاً فيملك بمجرد قصد الحيازة , وإن كان أجيراً للغير يكون لذلك الغير قهراً , وإن قصد نفسه أو قصد غير ذلك الغير [١]. والظاهر عدم كونها من الأسباب القهرية مطلقاً , فالوجه الأول غير صحيح , ويبقى الإشكال في ترجيح أحد الأخيرين , ولا بد من التأمل [٢].

( مسألة ٧ ) : يجور استئجار المرأة للإرضاع [٣] , بل للرضاع بمعنى :

______________________________________________________

عليه. وأما الاحتمال الأول : فهو وإن كان يترتب في الجملة , لكن من بعض آثار ذلك الاحتمال أن يكون ضامناً للمستأجر , ولا وجه لترتبه على هذا المبنى , لان لازم المبنى ـ كما ذكر ـ عدم صحة الإجارة , فلا وجه لضمان المستأجر. وأيضاً لازم هذا المبنى تملك الحائز المحاز مطلقاً قصد نفسه أو غيره. وأيضاً فإن القول بأن المحاز ملك للمستأجر لا يترتب على شي‌ء من المبنيين. وبالجملة : ابتناء القولين السابقين على المبنيين المذكورين غير ظاهر.

[١] لما عرفت من أنه لا سلطنة له على ذلك القصد , لأنه تصرف في ملك الغير فلا يؤثر شيئاً. هذا إذا كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخارجية , ولو كانت على ما في الذمة يكون المدار على قصده , إذ لا مانع عن تأثيره.

[٢] قد عرفت في الحاشية السابقة ترجيح الأخير , الذي هو الوجه الثاني مما ذكرناه من الوجوه الثلاثة.

[٣] بلا اشكال ظاهر. وهو المتيقن من معقد الإجماع على الجواز في المسألة. وتقتضيه عمومات الصحة , لأن الإرضاع من المنافع ذات المالية التي يبذل المال بإزائها عند العقلاء. والقرآن المجيد شاهد بذلك ,

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست