responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 11

الاضطرار , كما إذا طلب منه ظالم مالا فاضطر إلى إجارة دار سكناه لذلك , فإنها تصح حينئذ [١]. كما انه إذا اضطر إلى بيعها صح.

( مسألة ٢ ) لا تصح إجارة المفلس ـ بعد الحجر عليه ـ داره أو عقاره. نعم تصح إجارته نفسه لعمل أو خدمة [٢] وأما السفيه : فهل هو كذلك ـ أي تصح إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجوراً عن إجارة داره مثلا ـ أو لا؟ وجهان : من كونه من التصرف المالي وهو محجور [٣] , ومن أنه ليس تصرفاً في ماله الموجود [٤] بل هو تحصيل للمال , ولا تعد منافعه من أمواله [٥].

______________________________________________________

[١] إما لاختصاص دليل مانعية الإكراه بما إذا كان الإكراه على خصوص العقد أو الإيقاع , فلا يشمل صورة ما إذا كان الإكراه على الغاية. وإما لأن دليل مانعية الإكراه لما كان امتنانياً لم يشمل المقام , لأن شموله له خلاف الامتنان , إذ يلزم منه الوقوع في الضرورة.

[٢] لأنه ليس تصرفاً في ماله الموجود , بل هو تصرف في نفسه. ومنافعه ليست موضوعاً لحق الغرماء كي يمنع عن التصرف فيها , فإجارة نفسه للاحتطاب والاصطياد ونحوهما مما لا يمنع المفلس عنه.

[٣] لأنه معقد الإجماع على عدم نفوذ تصرف السفيه.

[٤] كما هو مورد الأدلة اللفظية المانعة من نفوذ تصرفه من الكتاب والسنة.

[٥] لأن منافع الحر وإن كانت أموالا , ويصح بذل المال بإزائها , لكنها ليست مملوكة له , لأن الملكية تتوقف على الاثنينية , ولا اثنينية بينه وبين نفسه , فاذا لم يملك نفسه لم يملك منافعه , لأنها تابعة للعين ,

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست