اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 11
الاضطرار , كما إذا طلب منه ظالم مالا فاضطر إلى إجارة دار سكناه لذلك , فإنها تصح حينئذ [١]. كما انه إذا اضطر إلى بيعها صح.
( مسألة ٢ ) لا تصح إجارة المفلس ـ بعد الحجر عليه ـ داره أو عقاره. نعم تصح إجارته نفسه لعمل أو خدمة [٢] وأما السفيه : فهل هو كذلك ـ أي تصح إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجوراً عن إجارة داره مثلا ـ أو لا؟ وجهان : من كونه من التصرف المالي وهو محجور [٣] , ومن أنه ليس تصرفاً في ماله الموجود [٤] بل هو تحصيل للمال , ولا تعد منافعه من أمواله [٥].
[١] إما لاختصاص دليل مانعية الإكراه بما إذا كان الإكراه على خصوص العقد أو الإيقاع , فلا يشمل صورة ما إذا كان الإكراه على الغاية. وإما لأن دليل مانعية الإكراه لما كان امتنانياً لم يشمل المقام , لأن شموله له خلاف الامتنان , إذ يلزم منه الوقوع في الضرورة.
[٢] لأنه ليس تصرفاً في ماله الموجود , بل هو تصرف في نفسه. ومنافعه ليست موضوعاً لحق الغرماء كي يمنع عن التصرف فيها , فإجارة نفسه للاحتطاب والاصطياد ونحوهما مما لا يمنع المفلس عنه.
[٣] لأنه معقد الإجماع على عدم نفوذ تصرف السفيه.
[٤] كما هو مورد الأدلة اللفظية المانعة من نفوذ تصرفه من الكتاب والسنة.
[٥] لأن منافع الحر وإن كانت أموالا , ويصح بذل المال بإزائها , لكنها ليست مملوكة له , لأن الملكية تتوقف على الاثنينية , ولا اثنينية بينه وبين نفسه , فاذا لم يملك نفسه لم يملك منافعه , لأنها تابعة للعين ,
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 11