اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 98
قول المشهور. وإذا عمل بقول المشهور , ثمَّ تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء [١] , وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع الى أوثق الأموات , وان لم يمكن ذلك أيضاً يعمل بظنه , وان لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما. وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد ان كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء.
[ مسألة ٦١ ] : إذا قلد مجتهدا ثمَّ مات , فقلد غيره فمات , فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه , فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني؟ الأظهر الثاني [٢] , والأحوط مراعاة الاحتياط.
بأحد المحتملات على التخيير. وكذا الحال في الرجوع الى أوثق الأموات وما بعده.
[١] بناء على أن مقدمات الانسداد الجارية في الواقعة إنما تقتضي حجية الظن بنحو الحكومة لا الكشف , وإلا جرى ما تقدم في المسألة الثالثة والخمسين , وكذا الحال في صورة الرجوع الى غير الأعلم , فإنه لو بني على حجية فتواه شرعا ـ ولو بتوسط مقدمات الانسداد بناء على الكشف ـ كان الحكم ما تقدم في المسألة المذكورة. أما بناء خلاف ذلك , فيتعين التدارك بالإعادة أو القضاء.
[٢] لأن تقليد الأول قد انقطع بتقليد الثاني المفروض الصحة , فالرجوع إلى الأول بعد تقليد الثاني ليس من البقاء على التقليد , بل هو من التقليد الابتدائي , فإذا كان رأي الثالث وجوب البقاء تعين البقاء على تقليد الثاني وإذا كان رأيه جواز البقاء وجواز العدول تخير المكلف بين البقاء
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 98