responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 87

______________________________________________________

العقد بالفارسية وان كان لا ينطبق بإطلاقه التفصيلي بنظر الموكل. نعم إذا كانت قرينة على تقييد الوكالة بالعمل بنظر الموكل , أو كان ما يصلح أن يكون قرينة على ذلك , لم يصح عمل الوكيل بنظره المخالف لنظر الموكل , وان لم يكن كذلك فإطلاق التوكيل يقتضي جواز عمل الوكيل بنظره , ومجرد التفات الموكل إلى الاختلاف غير كاف في تقييد إطلاق التوكيل , ففي مقام الإثبات لا مانع من الأخذ بالإطلاق إذا تمت مقدمات الحكمة.

وكذلك الكلام في الوصي إذ هو كالوكيل من هذه الجهة , فإن الوصاية استنابة في التصرف بعد الممات , والوكالة استنابة في حال الحياة. وأما المتبرع عن الغير في عبادة ـ كصلاة وصوم ـ أو غير عبادة ـ كوفاء دين ـ فلا ينبغي التأمل في جواز عمله بنظره حتى مع التفات المتبرع عنه إلى خطأ المتبرع في التطبيق , ومنعه عن العمل , لان عمل المتبرع ليس منوطا بأمر المتبرع عنه , ولا بإذنه , وإنما هو منوط بحصول الجهات المصححة للتبرع , فاذا علم بحصولها صح منه التبرع وان كان يخالفه المتبرع عنه ويخطؤه بنظره التفصيلي.

وأما الأجير على عمل فيجوز أن يستأجر على العمل بنظره , كما يجوز أن يستأجر على العمل بنظر المستأجر , وعلى العمل بنظر شخص ثالث وان كان نظرهما مخالفا لنظره , لأنه يكفي في صحة الإجارة ترتب أثر عقلائي على العمل , وكل ذلك مما يترتب عليه أثر عقلائي ولو كان هو الفراغ الاحتياطي. نعم مع علم الأجير ببطلان العمل العبادي لا تصح الإجارة , لعدم القدرة على التقرب. أما إذا لم يكن العمل عبادة يكون الأجير قادراً على العمل حتى مع اعتقاد البطلان , وكذا لو كان عبادة مع احتمال كونه موضوعا للأمر. وحينئذ لا مانع من صحة الإجارة إذا كان يترتب عليه تفريغ ذمة المنوب عنه احتياطا ولو بنظر المستأجر , حتى لو كان الأجير‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست