responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 67

[ مسألة ٣٩ ] : إذا شك في موت المجتهد , أو في تبدل رأيه , أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده , يجوز له البقاء [١] الى أن يتبين الحال.

[ مسألة ٤٠ ] : إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان , ولم يعلم مقداره , فان علم بكيفيتها وموافقتها للواقع , أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفاً بالرجوع اليه [٢] فهو , والا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط وان كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن [٣].

______________________________________________________

[١] للاستصحاب.

[٢] يعني : بالرجوع اليه حين الالتفات إلى ذلك , لا حين العمل , كما تقدم في المسألة السادسة عشرة. لكن سيأتي في المسألة الثالثة والخمسين تفصيل في المسألة. فانتظر.

[٣] يعني : المتيقن بطلانه , إما يقينا وجدانيا , لليقين بمخالفته للواقع , أو تنزيلا , لمخالفته لفتوى من يجب الرجوع اليه بذلك. ووجه عدم وجوب قضاء المشكوك أصالة الصحة , لاحتمال مصادفته للواقع , بناء على جريانها في مثل ذلك , وعدم اختصاصها بصورة عدم الشك على تقدير الالتفات , كما يشهد به خبر الحسين بن أبي العلاء [١]. ولعله مورد لبناء العقلاء. وسيأتي التعرض لذلك في مباحث الوضوء [٢] إن شاء الله. وان كان الظاهر من المصنف [ ره ] في جملة من الفروع الآتية هناك هو التأمل والاشكال في ذلك.


[١] الوسائل باب : ٤١ من أبواب الوضوء حديث : ١.

[٢] راجع المسألة : ٥١ من فصل شرائط الوضوء. ويأتي أيضا في المسألة : ١١ من فصل الماء المشكوك من مباحث المياه.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست