إلى دليل مفقود , فعموم المنع من الصلاة في النجس محكم. مضافاً إلى النصوص الواردة في المنع عن الصلاة في الخف إذا كان من الميتة , وفي السيف إذا كان فيه الميتة (١). وفي صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (ع) : « في الميتة قال (ع) : لا تصل في شيء منه ولا شسع » [٢]. نعم يعارضها خبر الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم , والقلنسوة , والخف , والزنار , يكون في السراويل ويصلى فيه » [٣]. وموثقة إسماعيل بن الفضل : « سألت أبا عبد الله (ع) عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين. فقال (ع) : أما النعال والخفاف فلا بأس بهما » [٤]. لكن الأول مطلق شامل للنجس والمتنجس , والجمع بينه وبين النصوص المتقدمة يقتضي تقييده بها , فيحمل على خصوص المتنجس. ولا يبعد جريان ذلك في الموثقة , فإن قول السائل : « إذا لم تكن من أرض المصلين » يعني المسلمين ـ كما هو الظاهر ـ محتمل للسؤال من حيث النجاسة الذاتية , لعدم التذكية , وللنجاسة العرضية من جهة أن عملها في أرض الكفار يلازم غالباً نجاستها عرضا , وترك الاستفصال وان كان يقتضي العموم , لكنه مقيد بما تقدم من النصوص , فيحمل على النجاسة العرضية.
وهذا الجمع وان كان خلاف الظاهر , لكن ارتكابه أهون من حمل نصوص المنع على الكراهة مع كثرتها , وتأكد دلالتها. فلاحظ صحيح