responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 561

[ مسألة ٢ ] : إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها , ولا عفو. كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى , فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين , على خلاف المتعارف.

[ مسألة ٣ ] : يعفى عن دم البواسير [١] خارجة كانت أو داخلة. وكذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.

[ مسألة ٤ ] : لا يعفى عن دم الرعاف [٢] , ولا يكون من الجروح.

[ مسألة ٥ ] : : يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة [٣].

______________________________________________________

[١] عموم الحكم للجروح الباطنة غير ظاهر , فإن إطلاق لفظ الجرح ظاهر في الجرح الظاهر , والجرح الباطن يحتاج الى التقييد بالباطن , ولا يفهم من قول القائل : « زيد فيه جرح أو قرح » إلا الجرح والقرح الظاهران , ولا يتوهم عموم الأدلة للدم الخارج من الصدر , أو المعدة , أو دم الاستحاضة , أو نحوها مما يكون من الجروح أو القروح الباطنية. مع أن في دخول البواسير في القرح اشكالا , فإنها منابع للدم. فتأمل.

[٢] للأخبار الكثيرة الآمرة بالتطهير منه إذا حدث في أثناء الصلاة , وبقطعها ان لم يمكن‌[١] , ولصحيح زرارة الطويل‌[٢] وغيره. مضافاً الى قصور نصوص العفو عن شموله.

[٣] على المشهور بين من تعرض له , بل لم يحك الخلاف فيه. لموثق‌


[١] راجع الوسائل باب : ٢ من أبواب قواطع الصلاة.

[٢] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب النجاسات حديث : ٢. وقد تقدم ذكر ما يناسب المقام منه فيمن صلى في النجاسة نسياناً.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست