responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 546

[ مسألة ٥ ] : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة [١] وان لم يتمكن إلا من صلاة واحدة ,

______________________________________________________

ومن هذا كله يظهر لك ضعف القول بالتخيير ـ كما هو المحكي عن المعتبر , والمنتهى , والمختلف , والدروس , والذكرى , وجامع المقاصد , وغيرها ـ جمعاً بين النصوص بالحمل عليه. فإنه بلا شاهد , ولا مما يساعده العرف في مثلها مما ظاهره السؤال عن كيفية الصلاة في ظرف المفروغية عن وجوبها , إذ ـ على هذا ـ لا معنى للوجوب التخييري , لامتناعه بين الضدين اللذين لا ثالث لهما. نعم لو كان السؤال عن أصل وجوب الصلاة أمكن الوجوب التخييري لوجود الواسطة وهي ترك الصلاة. لكنه خلاف ظاهر النصوص , ولا سيما مثل صحيح ابن جعفر (ع) , فان الجواب كالصريح في نفي الوجوب التخييري. مع أن ارتكابه فرع عدم إمكان الجمع بالتفصيل المتقدم , وقد عرفت إمكانه وقيام الشاهد عليه.

هذا ولكن يشكل التفصيل : بأن الاضطرار في رواية الحلبي‌ غير ظاهر في كونه من جهة البرد ونحوه , بل من الجائز أن يكون من جهة الصلاة , ومع إجماله من هذه الجهة لا يصلح للشهادة على الجمع. ولا سيما وأن نصوص الصلاة فيه لو كان موردها الاضطرار بالمعنى المذكور كان المتعين ذكره في السؤال , فإنه مما له مزيد دخل في الحكم , فإهماله يدل على خلاف ذلك. ولا سيما مثل صحيح ابن جعفر , فان قول السائل : « أو يصلي عريانا » كالصريح في عدم الاضطرار إلى ذلك , لا عرفاً ولا شرعاً. وأيضاً فإن أحد موثقي سماعة المتضمن للإيماء قاعداً لا بد أن يكون مورده عدم الأمن من الناظر , وهو من موارد الاضطرار , فكيف يمكن حملها على غير الاضطرار؟!. فالأقوى إذاً ما في المتن , ترجيحاً لنصوصه على معارضها , كما سبق.

[١] كما هو المشهور. وهو الذي تقتضيه قاعدة الاحتياط فيما علم‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست