responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 507

______________________________________________________

على ما لو أخذ السيل ميتا. فإنه يرجع كفنه الى ملك الوارث. لكنه قياس مع الفارق , فإن الثاني تكليف يسقط بذهاب موضوعه , والثاني وضع باق ببقاء موضوعه , وهو الأرض وان خربت. وقد ذكرنا في كتابنا نهج الفقاهة أقسام الوقف , واختلاف أحكامها , وأن وقف المساجد قسم برأسه ليس الوقف فيه على غاية معينة من صلاة أو عبادة , حتى يبطل بالخراب , لفوات الجهة المقصودة , وانما الوقف فيه لحفظ عنوان خاص , وهو عنوان المسجدية , والخراب لا يستوجب فواته , لعدم الدليل عليه , والأصل يقتضي بقاءه.

لكن في المسالك : « هذا في غير المبنى في الأرض المفتوحة عنوة , حيث يجوز وقفها تبعاً لآثار التصرف , فإنه ينبغي حينئذ بطلان الوقف بزوال الآثار , لزوال المقتضي للاختصاص , وخروجه عن حكم الأصل ... » وفيه : أن الملك آناً ما ـ ولو تبعاً للآثار ـ يكفي في صحة الوقف , وإذا صح كان مؤبدا ولو للاستصحاب. نعم يقع الإشكال في ثبوت الملكية. ولو تبعا للآثار , فإنه لا دليل عليه , كما أشرنا الى ذلك في نهج الفقاهة. وحينئذ يشكل أصل وقفها مسجدا , لعدم الدليل على صحة التصرف فيها بذلك , وان ادعى شيخنا في الجواهر في كتاب الوقف السيرة القطعية على اتخاذ المساجد فيها. بل المعلوم من الشرع جريان أحكام المساجد على مساجد العراق ونحوه من البلاد المفتوحة عنوة , وان كان [ قده ] في كتاب البيع حكى عن المبسوط وغيره المنع من التصرف فيها , حتى ببنائها مساجد وسقايات , وأنه لو تصرف بذلك أو غيره كان باطلا , وهو الذي تقتضيه القواعد الأولية. والسيرة لم تثبت في مورد علم بأن أرض المسجد مما كان عامرا حين الفتح , وأنه لم يخرج عن ملك المسلمين ولو ببيع السلطان , وأنه لم يكن ذلك التصرف بإذنه. وليس التصرف فيها بجعلها مسجداً إلا‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست