هذا مع الغض عن المناقشة في إطلاق دليل وجوب الإزالة الشامل للنجس والمتنجس , وإلا فقد عرفت المناقشة في ذلك , وأن العمدة الإجماع وعليه إذا شك يرجع إلى أصالة البراءة , ويكون دليل حرمة التخريب بلا مزاحم ولا معارض.
هذا كله إذا لم يوجد باذل لتعميره. وأما لو وجد الباذل فلا ينبغي التأمل في وجوب الإزالة والتخريب , لأهمية وجوب الإزالة. واحتمال عدم وجوب الإزالة في الفرض , وانتفاء ملاكه , بعيد جدا , لا يعتد به في قبال إطلاق معاقد الإجماع.
[١] لأصالة البراءة. وقاعدة الضمان بالإتلاف غير جارية في المقام , لا من جهة أن الوجوب ينافي الضمان , لمنع ذلك , ولذا يجب أكل طعام غيره عند المخمصة مع الضمان , بل لاختصاص الضمان بصورة الإتلاف لا لمصلحة ذي المال , وفي المقام إنما يكون الإتلاف لمصلحة المسجد.
[٢] يعني : الى المسجد.
[٣] كأنه لما ورد في وجوب رد ما أخذ من الحصى والتراب من البيت. ففي رواية معاوية : « أخذت سكا من سكاك المقام , وترابا من تراب البيت وسبع حصيات. فقال (ع) : بئس ما صنعت أما التراب والحصى فرده » [١] وقريب منها غيرها. لكن استفادة المقام منها غير ظاهرة , فان موردها الأخذ المحرم , بخلاف المقام , فاحتمال عدم وجوب رده إذا لم يستلزم تضييعاً للوقف أنسب بالقواعد. إلا أن يكون إجماع.
[١] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب أحكام المساجد حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 505