responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 501

والأقوى الصحة. هذا إذا أمكنه الإزالة وأما مع عدم قدرته مطلقاً أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته [١]. ولا فرق في الاشكال في الصورة الأولى بين أن يصلي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر [٢]. وإذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة [٣].

[ مسألة ٥ ] : إذا صلى ثمَّ تبين له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة [٤]. وكذا إذا كان عالما بالنجاسة , ثمَّ غفل , وصلى. وأما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء‌

______________________________________________________

أوضحناها في تعليقتنا حقائق الأصول. فراجع.

[١] لأن العجز مانع عن الأمر بالمبادرة إلى الإزالة , فلا مجال لتوهم المنع عن الصلاة.

[٢] لتحقق التضاد , الموجب لورود الاشكال السابق.

[٣] لتحقق امتثال الواجب الكفائي بفعل غيره فلا مزاحمة. نعم لو كان ترك المعاونة له مفوتاً للفورية العرفية جاء الاشكال السابق , لتحقق التزاحم حينئذ بين وجوب المعاونة ووجوب الصلاة.

[٤] لا اشكال فيه ظاهراً. إذ لا قصور في صلاته لتماميتها في نفسها ووقوعها على وجه العبادة. ومجرد وجود المفسدة فيها ـ بناء على كونها منهياً عنها ـ لا يمنع من صحة التعبد بها , واستحقاق الثواب على فعلها , بعد جهله بالنهي المانع من حصول البعد بمخالفته [ وبالجملة ] : بعد ما كانت الصلاة تامة الاجزاء والشرائط ومأتيا بها على وجه العبادة , وصلاحية الفعل للمقربية , وصلاحية الفاعل للتقرب , لا موجب للبطلان.

فان قلت : إذا كان مبنى القول بالبطلان على تقدير الالتفات‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست