ظاهر. وصحيح ابن محبوب عن الرضا (ع) : « أنه كتب إليه يسأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب (ع) اليه : إن الماء والنار قد طهراه » [١]. لكن العمل بظاهره متعذر. وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في مبحث مطهرية الشمس , ومبحث السجود , ما له نفع في المقام.
[١] على المشهور , كما عن جماعة. وعن السيد [ ره ] اعتبار طهارة ما يلاقيه بدن المصلي. وعن الحلبي اعتبار طهارة مساقط الأعضاء السبعة. ويشهد للأول موثق ابن بكير : « عن الشاذكونة [٢] يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ قال (ع) : لا » [٣]. وموثق عمار : « عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره , فلا تصيبه الشمس , ولكنه قد يبس الموضع القذر. قال (ع) : لا يصلى عليه » [٤]. لكن الأول معارض بصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) , وبخبر محمد بن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع)[٥] المتضمنين نفي البأس في الصلاة على [ الشاذكونة ] تصيبها الجنابة. والثاني معارض بصحيح ابن جعفر (ع) : « عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال (ع) : نعم » [٦]. فيتعين إما الحمل على الكراهة , أو على خصوص موضع السجود بقرينة الإجماع.