اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 473
[ مسألة ٤ ] : إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرق لا يسري الى سائر إجزائه , إلا مع جريان العرق [١].
[ مسألة ٥ ] : إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة , وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء , فان كان لا يقف تحته , بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق من الماء [٢] , وان وقف الماء بحيث يصدق
كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه » [١]. ويمكن إرجاع الأخير إلى الأول , لغلبة الجمود في أيام الشتاء والذوبان في أيام الصيف. كما لعل الوجه في مثل صحيح معاوية : أن السمن والعسل يغلب فيهما الغلظة والثخانة , بخلاف الزيت. فان الغالب فيه الرقة. وعلى هذا يكون هو المعيار في السراية وعدمها لا الجمود والذوبان. والظاهر أن ذلك هو المرتكز العرفي في سراية القذارة وعدمها , وحينئذ يتعين حمل الأول عليه. ويشير اليه ما في صحيح الحلبي من ذكر الشتاء والبرد , فإنهما لا يوجبان مطلقاً الجمود في العسل , بل ولا في السمن , وإنما يوجبان الغلظة والكثافة [ وبالجملة ] : اختلاف النصوص يستوجب حملها ـ بقرينة الارتكاز العرفي ـ على كون المعيار مرتبة خاصة من الغلظة والكثافة , فإن حصلت انتفت السراية وان انتفت حصلت السراية.
هذا وتفسير الميعان والجمود بما ذكر المصنف لا يخلو من إشكال , بل الظاهر من المائع لغة وعرفا ما اقتضى بطبعه استواء سطحه , وان لم يحصل إلا بعد حين , والجامد بخلافه. فلاحظ.
[١] يعني : العرق المتنجس , فينجس ما جرى عليه العرق لا غير.
[٢] لأن التدافع الحاصل من الجريان من العلو الى السفل مانع من
[١] تراجع هذه الأحاديث في باب : ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ١ , ٤ , ٣ من الوسائل.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 473