مما علم فيه بوجود الخاص وشك في انطباقه على المورد.
[١] لإطلاق دليل الحجية.
[٢] لامتناع عموم الدليل للمتعارضين , لتكاذبهما , فيكون جعل الحجية لهما موجبا للتعبد بالنقيضين , وهو ممتنع. ولأجل ذلك كان الأصل في المتعارضين التساقط , إلا أن يقوم دليل على خلافه , كما ورد في الخبرين المتعارضين , حيث دلت الأدلة الخاصة على الترجيح مع وجود المرجح , وعلى التخيير مع عدمه.
[٣] كما هو ظاهر كل من أطلق اعتبار البينة. وفي التذكرة : « لا تقبل إلا بالسبب لجواز أن يعتقد أن سؤر المسوخ نجس » وعن أبي العباس والصيمري ذلك أيضاً. [ وفيه ] : أن احتمال الخطأ في المستند ملغى بأصالة عدم الخطأ المعول عليها عند العقلاء في مقام العمل بالخبر , كما يشهد به استقرار سيرة العقلاء والمتشرعة على عدم الفحص والسؤال عن مستند الخبر , بينة كان أو خبر واحد , وموضوعا كان المخبر به أو حكما.
فان قلت : أصالة عدم الخطأ في الحدسيات لا يعول عليها عندهم إلا في موارد خاصة , كباب رجوع العامي إلى المجتهد في الأحكام الكلية , وباب الرجوع الى أهل الخبرة في التقويم. ونحو ذلك , وليس منه المقام. [ قلت ] : أصالة عدم الخطأ في الحدس [ تارة ] : يرجع إليها لإثبات الواقع المجهول , فتكون طريقاً اليه. [ وأخرى ] : يرجع إليها لإثبات أن ما يعتقده المخبر هو الواقع مع العلم بالواقع. [ فتارة ] : تكون طريقاً إلى معرفة الواقع المجهول مع العلم بالمعتقد. [ وأخرى ] : تكون طريقا
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 454