وكموثقي عمار الواردين في الزبيب كيف يحل طبخه حتى يشرب حلالا؟ وقد ذكرهما في الوسائل في باب حكم ماء الزبيب وغيره وكيفية طبخه من أبواب الأشربة المحرمة [١].
ولكن يشكل ـ مضافا إلى أن الخصوصيات المذكورة فيهما مما لا يحتمل دخلها في الحل ـ : بأنه لم يظهر من السؤال إرادة الحل في قبال التحريم الحاصل بالغليان ـ كما هو المدعى ـ أو في قبال التحريم الحاصل بالنشيش والتغير , الملازم للبقاء غالبا , الذي هو موردهما , بقرينة المقادير المذكورة فيهما , وما في ذيل أحدهما من قوله (ع) : « فإذا أردت أن يطول مكثه عندك فروقه ». بل الثاني أقرب , بقرينة ما في رواية إسماعيل بن الفضل من قول الصادق (ع) : « وهو شراب طيب لا يتغير إذا بقي إن شاء الله تعالى » [٢].
وبرواية زيد النرسي في أصله : « سئل أبو عبد الله (ع) عن الزبيب يدق ويلقى في القدر , ثمَّ يصب عليه الماء ويوقد تحته. فقال (ع) : لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث , فان النار قد أصابته. قلت : فالزبيب كما هو يلقى في القدر , ويصب عليه الماء , ثمَّ يطبخ ويصفي عنه الماء. فقال (ع) : كذلك هو سواء , إذ أدت الحلاوة إلى الماء , وصار حلوا بمنزلة العصير , ثمَّ نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم , وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد » [٣].
لكن استشكل فيها [ أولا ] : بعدم ثبوت وثاقة زيد النرسي. ورواية محمد بن أبي عمير عنه لا توجب ذلك , وإن قيل : انه لا يروي إلا