responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 406

______________________________________________________

النجاسة الى أكثر علمائنا , كالمفيد , والشيخ , والسيد , وأبي الصلاح , وسلار , وابن إدريس ـ قال [ ره ] : « ولعله ظفر به في كتبهم , ولم نظفر به » , وفي المستند قال : « الذي يظهر لي أن المشهور بين الطبقة الثالثة ـ يعني : طبقة متأخري المتأخرين ـ الطهارة , وبين الثانية ـ أي : المتأخرين ـ النجاسة. وأما الأولى ـ يعني : القدماء ـ فالمصرح منهم بالنجاسة أما قليل أو معدوم.

وكيف كان فلا مجال للاعتماد على دعوى الإجماع مع شهرة الخلاف. ولا سيما وأن المحكي عن كنز العرفان : دعوى الإجماع على النجاسة بعد غليانه واشتداده , وأما بعد غليانه وقبل اشتداده فحرام , إجماعا منا. وأما النجاسة فعند بعضنا : أنه نجس , وعند آخرين : أنه طاهر. انتهى. ومن المحتمل أن المراد بالاشتداد ما يساوق الإسكار , كما يظهر من محكي كلامه في تفسير الخمر , قال [ ره ] : « الخمر في الأصل مصدر خمره إذا ستره , سمي به عصير العنب والتمر إذا غلى واشتد , لأنه يخمر العقل ـ أي يستره ـ كما سمي مسكراً , لأنه يسكره أي يحجزه ». فحينئذ لا يكون مدعيا للإجماع فيما نحن فيه.

وأما كونه مسكراً , فهو خلاف ظاهر القائلين بالطهارة والنجاسة حيث جعلوه مقابلا للخمر وسائر المسكرات , ومع الشك في الإسكار به لا مجال للرجوع إلى عموم نجاسة المسكر.

وأما عد العصير من أنواع الخمر فلا يجدي , لإجمال المراد به , وليس المراد به مطلق المفهوم اللغوي , ولذا لا يتوهم التمسك بإطلاقه من حيث الغليان وعدمه , فالمقصود بهذه الروايات الإشارة إلى أصول الأنواع في الجملة.

وأما الاخبار المتضمنة لنزاع آدم ونوح 8 مع إبليس , فهي أجنبية عن الدلالة على النجاسة , وليس فيها أقل إشارة الى ذلك , وإنما‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست