شربه ». ونحوه كلام غيره. مضافا الى بعض النصوص الواردة في مطلق المسكر , كموثق عمار , وصحيحة ابن حنظلة المتقدمين , أو في خصوص النبيذ [١] الذي قيل : انه يعمل من عامة الأشربة. وما ورد من أن الخمر كل مسكر من الشراب. وان كل مسكر خمر[٢]. ويساعده كلام جماعة من اللغويين. وصحيح ابن الحجاج قال رسول الله (ص) : « الخمر من خمسة : العصير من الكرم , والنقيع من الزبيب , والبتع من العسل , والمرز من الشعير , والنبيذ من التمر » [٣] ونحوه غيره. فاذا لا فرق بين الخمر وسائر المسكرات في الحكم , ولا في الخلاف والوفاق. والله سبحانه العالم.
[١] كما نص عليه العلامة والشهيد وغيرهما. بل الظاهر التسالم عليه كما يظهر من عدم عد الجمود من المطهرات. ويقتضيه إطلاق أدلة النجاسة ولو فرض الشك في صدق الموضوع مع الجمود , أو انصراف الأدلة عنه فالاستصحاب كاف في إثبات النجاسة.
[٢] إجماعا صريحا وظاهرا عن جماعة. قيل : للأصل بعد اختصاص أدلة النجاسة بالمائع. ولكن يشكل : بأن بعض تلك الأدلة شامل للجامد كموثق عمار وخبر ابن حنظلة المشتملين على التعبير بالمسكر. مضافا الى مثل قوله (ع) : « كل مسكر خمر ». [ ودعوى ] : انصراف مثل الأولين الى غير الجامد , والأخير إلى التنزيل بلحاظ حرمة الشرب. [ غير ظاهرة ] فالعمدة في الطهارة الإجماع , كما اعترف به في محكي شرح الدروس.
[١] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ٢ , ٣ , ٥ , ٦ , ٨ , ١٥.
[٢] راجع الوسائل باب : ١ , ١٩ من أبواب الأشربة المحرمة.
[٣] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٥.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 404