الآخر : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر فيرده , أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال (ع) : لا يصلي فيه حتى يغسله » [١]. فإن الأمر فيه وان كان محمولا على الاستحباب , لكنه يدل بالتقرير على نجاسة الخمر. وصحيح ابن حنظلة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال (ع) : لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب » [٢]. وما ورد في نزح البئر من وقوعه فيها[٣]. وما ورد في النهي عن استعمال أواني الكافرين لو كانوا يشربون فيها الخمر[٤]. وما في موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) من قوله : « ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل » [٥]. وموثقه الآخر عنه (ع) من الأمر بغسل القدح , أو الإناء الذي يشرب فيه الخمر ثلاث مرات , وأنه لا يجزؤه حتى يدلكه بيده[٦]. وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في النبيذ : « ما يبل الميل ينجس حبا من ماء. يقولها ثلاثا » [٧]. وخبر زكريا بن آدم : « سألت أبا الحسن (ع) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير. قال (ع) : يهراق المرق , أو يطعمه أهل الذمة , أو الكلب واللحم اغسله وكله » [٨] ...
[١] الوسائل باب : ٧٤ من أبواب النجاسات حديث : ١ , وباب : ٣٨ منها حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١٨ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ١.