نعم تمسك للطهارة شيخنا الأعظم [ ره ] ـ تبعا لكاشف الغطاء ـ بالسيرة القطعية على معاملتهم معاملة المسلمين من حيث الطهارة. لكن في ثبوتها ـ بنحو يعتمد عليها ـ إشكالا. والتمسك بأدلة الحرج [١] أشكل وسيأتي ـ إن شاء الله ـ في مبحث الطهارة بالتبعية بعض الكلام في المقام.
[١] كما هو المشهور شهرة عظيمة , بل لم يعرف الخلاف فيها إلا من الصدوق والسيد والحلي ـ بناء منهم على كفره ـ بل عن الأخير نفي الخلاف فيه. وكأنه للنصوص المتضمنة للنهي عن الاغتسال من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام[٢]. معللا : بأنه يسيل منها ما يغتسل به الجنب , وولد الزنا , والناصب لنا أهل البيت , وهو شرهم. وفي بعضها : أنه لا يطهر إلى سبعة آباء[٣]. ولمرسلة الوشاء : « أنه (ع) : كره سؤر ولد الزنا , واليهودي , والنصراني , والمشرك , وكل من خالف الإسلام » [٤] ولما تضمن : أنه رجس [٥] , وأنه شر [٦] وأنه لا خير فيه , ولا في بشره , ولا في شعره , ولا في لحمه , ولا في دمه[٧] , وأن لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب الي من لبن الزنا[٨]. لكن الجميع قاصر
[١] تقدمت الإشارة إليها في تعاليق المسألة : ١٠ من الفصل المتعرض فيه لأحكام ماء البئر.
[٢] راجع الوسائل باب : ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
[٣] الوسائل باب : ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث : ٤.