اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 38
كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد [١] وان كان من أهل العلم.
[ مسألة ٢٠ ] : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص. وكذا يعرف بشهادة عدلين [٢] من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد. وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم [٣]. وكذا الأعلمية تعرف بالعلم أو البينة غير المعارضة , أو الشياع المفيد للعلم.
[١] يعني : إذا لم يكن محتاطاً , كما عرفت فيما سبق.
[٢] سيأتي [١] ـ إن شاء الله ـ في مبحث المياه تقريب العموم الدال على حجية البينة في المقام وغيره.
[٣] الفرق بينه وبين الأول من حيث السبب لا غير , وإلا فهما مشتركان في كون العلم هو الحجة وإن كانت عبارة المتن توهم غير ذلك. هذا وربما يقال بثبوته بخبر الثقة , لعموم ما دل على حجيته في الأحكام الكلية , إذ المراد منه ما يؤدي إلى الحكم الكلي , سواء كان بمدلوله المطابقي أم الالتزامي , والمقام من الثاني , فإن مدلول الخبر المطابقي هو وجود الاجتهاد , وهو من هذه الجهة يكون إخباراً عن الموضوع , لكن مدلوله الالتزامي هو ثبوت الحكم الواقعي الكلي الذي يؤدي إليه نظر المجتهد.
فان قلت : أدلة حجية خبر الثقة مختصة بالأخبار عن حس , ولا تشمل الاخبار عن حدس , ولذا لم تكن تلك الأدلة دالة على حجية فتوى المجتهد مع أنها اخبار عن الحكم الكلي إلا أن مستنده الحدس. [ قلت ] : الاخبار عن الاجتهاد من قبيل الاخبار عن الحس. نعم المدلول الالتزامي ـ وهو
[١] في المسألة : ٦ من الفصل المتعرض لأحكام ماء البئر.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 38