الأول : « خرج دم أبيض كأنه الملح » وفي الثاني : « مثل اللبن الحليب » فراجع.
[١] لأنه دم مسفوح من حيوان ذي نفس , غاية الأمر أنه لضعف آلة الافراز يحصل الاختلاط. وعليه ينجس اللبن بملاقاته له في الخارج.
[٢] كما لم يستبعده في الجواهر , وجزم به في كشف الغطاء. ولكنه غير ظاهر ـ كما قيل ـ فان دم الجنين لا يدخل في المتخلف في الذبيحة المستثنى من الدم النجس. وكون المراد من الذبيحة مطلق المذكى , ولذا يشمل المذكى بالنحر مسلم , ولا يجدي في المقام , لأن طهارة المتخلف موضوعها المتخلف بعد خروج الدم من المذكى , وهو مفقود في الجنين إلا بعد ذبحه وخروج دمه. ولذا قال المصنف [ ره ]. « ولكنه لا يخلو عن إشكال ». إلا أن يدفع بفقد العموم الدال على نجاسته. والإجماع عليها غير ثابت بنحو يشمل المقام , الذي نص بعضهم على طهارته. والأصل يقتضي الطهارة. ولأنه لو بني على نجاسة دمه المتخلف بطل الانتفاع به غالبا , وهو خلاف ظاهر الأدلة , بل خلاف المقطوع به منها.
[٣] الكلام فيه هو الكلام في دم الجنين.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 355