responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 348

والبق , والبرغوث , وكذا ما كان من غير الحيوان [١] كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء [٢] , أرواحنا فداه. ويستثنى من دم الحيوان المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف [٣] سواء كان في العروق , أو في اللحم , أو في القلب , أو الكبد , فإنه طاهر [٤]. نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف , لرد‌

______________________________________________________

هذا وقد يوهم المحكي في مفتاح الكرامة من عبارات الجمل والمبسوط والمراسم نجاسة الدم المذكور والعفو عنه. ولعله محمول على الطهارة , ولا سيما ما في الأولين بقرينة ما في الخلاف من النص على طهارة دم السمك فلاحظ.

[١] كما نص عليه في الجواهر وغيرها. ويقتضيه أصالة الطهارة بعد ما عرفت من عدم عموم يقتضي نجاسة الدم.

[٢] ومثله ما خلق آية لموسى بن عمران (ع).

[٣] إجماعا , كما عن المختلف , وآيات الجواد , وكنز العرفان , والحدائق , وبلا خلاف , كما عن البحار , والذخيرة , والكفاية , وغيرها. وقد يستدل عليه بما دل على نفي الحرج

[١]. وبالسيرة , وبما دل على حل الذبيحة وبعدم المقتضي للنجاسة , لأنه ليس من المسفوح , وغير ذلك مما لا يخلو بعضه من المناقشة.

[٤] المذكور في بعض معاقد الإجماع على طهارة المتخلف خصوص العروق , وفي بعض آخر : خصوص اللحم , وفي ثالث : هما معاً. وكأن ذكر ذلك من باب المثال , إذ لا ينبغي التأمل في عموم الحكم لجميع ما في المتن وغيره من الشحم والعظم , والمخ. وعن شرح الدروس : إجماع الأصحاب ظاهراً على طهارة ذلك كله.

وما عن أطعمة المدارك من قوله [ ره ] : « وفي إلحاق ما يتخلف في‌

__________________

[١] تقدم التعرض له في المسألة العاشرة من فصل ماء البئر.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست