responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 329

______________________________________________________

والدليل الذي يجب الخروج عن الأصل لأجله لا يراد به مثل القاعدتين المذكورتين. والنصوص التي ذكرها ليس موردها الجلد المطروح. وكان الأولى له أن يذكر مثل موثق سماعة‌ وخبر علي بن أبي حمزة‌ الدالين على إلغاء أصالة عدم التذكية. لكن عرفت أنهما معارضتان أيضا بغيرهما , وأن الجمع العرفي يقتضي حملهما على خصوص ما كان فيه أمارة التذكية , وهو غير الجلد المطروح. وأما وجوه الإشكال الباقية في كلامه فيعلم حالها بمراجعة الحدائق والتأمل فيها فراجع.

ومنه يظهر ما فيما في المدارك حيث بنى على طهارة الجلد المطروح واستشكل في أصالة عدم التذكية بعدم حجية الاستصحاب , وأنه يتعين الرجوع الى أصالة الطهارة. واستشهد له بصحيح الحلبي‌ , وخبر علي بن أبي حمزة‌ المتقدمين. إذ فيه ـ مع أن المحقق في محله حجية الاستصحاب ـ : أن صحيح الحلبي‌ مختص بالسوق , ورواية ابن أبي حمزة‌

معارضة بغيرها , كموثق ابن بكير المتقدم‌ , والجمع العرفي يقتضي البناء على نجاسة الجلد المطروح , كما عرفت.

هذا وفي الجواهر مال إلى كون يد الكافر أمارة على عدم التذكية مستظهرا له من روايتي إسحاق‌ وإسماعيل بن عيسى‌. لكن دلالتهما لا تخلو من خفاء. لأن مجرد الحكم بكون ما في يد الكافر , أو المصنوع في أرض لا يكون الغالب عليها المسلمين , ميتة , أعم من ذلك ومن كونه لأجل أصالة عدم التذكية.

ودعوى : أن أصالة عدم التذكية غير جارية في مورد الروايتين , لأن كون الجلد في أرض المسلمين أمارة على التذكية , فالحكم بعدم كون الجلد مذكى لا بد أن يكون من جهة يد الكافر لا غير. مندفعة : بأن مجرد كون الجلد في أرض المسلمين لم يثبت كونه أمارة على التذكية ولا دليل عليه , بل لعل الأمر بالسؤال في رواية ابن عيسى‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست