اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 322
والعقرب والخنفساء , والسمك , وكذا الحية , والتمساح , وان قيل بكونهما ذا نفس [١] , لعدم معلومية ذلك. مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك [٢].
[ مسألة ٤ ] : إذا شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة [٣]. وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا.
[ مسألة ٥ ] : المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي [٤].
ولرواية الغنوي في الوزغ[١] , فلا يكون مما نحن فيه من نجاسة الميتة.
[١] تقدمت حكايته عن المعتبر وغيره في الحية , وعن الشهيد في التمساح في المسألة الرابعة.
[٢] لكون الشبهة موضوعية » والأصل فيها الطهارة. بل لا يبعد جريان الأصل الموضوعي , وهو أصالة عدم كونها ذات نفس سائلة , ويثبت به موضوع الطهارة.
[٣] لأصالة الطهارة , ولا أصل موضوعي على خلافها , ولا حكمي وكذا الحال في الفرض الآتي. والشبهة موضوعية في الفرضين.
[٤] الميتة [ تارة ] : تستعمل صفة من الموت المقابل للحياة [ وأخرى ] : بمعنى ما مات حتف أنفه في مقابل المقتول بالأسباب الموجبة للتذكية وغيرها كما في قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ... )[٢]. وقوله