في قبال أجزاء الميتة , فلا ينافي ذلك نجاسة بعض سطوحها بملاقاة رطوبة الميتة , كما هو ظاهر ما تقدم في الصوف والشعر.
ثمَّ إن صريح ما تقدم عن الفقهاء واللغويين في معنى الانفحة اختصاصها بما قبل الأكل. لكن في الذكرى : « والانفحة طاهرة من الميتة والمذبوحة وان أكلت السخلة ». وهو مشكل , إلا أن يرجع القيد إلى المذبوحة , أو يريد الأكل اليسير الذي لا يعتد به , كما في الجواهر. وعليه فلو شك في مقداره بنحو الشبهة المفهومية كان اللازم البناء على النجاسة , لعموم نجاسة الميتة , واستصحاب الطهارة لا يدافع العموم , إذ ليس هذا من موارد العمل باستصحاب حكم الخاص , لكون التخصيص من أول الأمر. وأما استصحاب كونها إنفحة فهو من الاستصحاب الجاري في المفهوم المردد , وليس هو بحجة. ولو كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية فاستصحاب الموضوع ـ أعني كونها إنفحة ـ في محله , فيترتب عليها حكمها وهو الطهارة.
[١] على المشهور , كما عن البيان واللمعة , بل عن الخلاف نقل الإجماع عليه. وهو المحكي عن الصدوق , والشيخين , والقاضي , وابن زهرة , والطوسي والشهيدين في الدروس , والمسالك , والروضة , وغيرهم. ويشهد له مصحح حريز المتقدم فيما لا تحله الحياة , وصحيح زرارة المتقدم في الإنفحة , وموثق ابن بكير عن الحسين بن زرارة , ومرسل الصدوق المتقدمان , ونحوه مسنده في الخصال إلى ابن أبي عمير مرفوعا إلى الصادق (ع)