responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 310

وكذا اللبن في الضرع [١] , ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس , لكن الأحوط في اللبن الاجتناب , خصوصاً إذا كان‌

______________________________________________________

في قبال أجزاء الميتة , فلا ينافي ذلك نجاسة بعض سطوحها بملاقاة رطوبة الميتة , كما هو ظاهر ما تقدم في الصوف والشعر.

ثمَّ إن صريح ما تقدم عن الفقهاء واللغويين في معنى الانفحة اختصاصها بما قبل الأكل. لكن في الذكرى : « والانفحة طاهرة من الميتة والمذبوحة وان أكلت السخلة ». وهو مشكل , إلا أن يرجع القيد إلى المذبوحة , أو يريد الأكل اليسير الذي لا يعتد به , كما في الجواهر. وعليه فلو شك في مقداره بنحو الشبهة المفهومية كان اللازم البناء على النجاسة , لعموم نجاسة الميتة , واستصحاب الطهارة لا يدافع العموم , إذ ليس هذا من موارد العمل باستصحاب حكم الخاص , لكون التخصيص من أول الأمر. وأما استصحاب كونها إنفحة فهو من الاستصحاب الجاري في المفهوم المردد , وليس هو بحجة. ولو كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية فاستصحاب الموضوع ـ أعني كونها إنفحة ـ في محله , فيترتب عليها حكمها وهو الطهارة.

[١] على المشهور , كما عن البيان واللمعة , بل عن الخلاف نقل الإجماع عليه. وهو المحكي عن الصدوق , والشيخين , والقاضي , وابن زهرة , والطوسي والشهيدين في الدروس , والمسالك , والروضة , وغيرهم. ويشهد له مصحح حريز المتقدم فيما لا تحله الحياة‌ , وصحيح زرارة المتقدم في الإنفحة‌ , وموثق ابن بكير عن الحسين بن زرارة‌ , ومرسل الصدوق‌ المتقدمان , ونحوه مسنده في الخصال إلى ابن أبي عمير مرفوعا إلى الصادق (ع)

[١].

__________________

[١] الخصال أبواب العشرة صفحة : ٥٣ جزء ٢ الطبعة القديمة. ويشير إليه في الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة ملحق حديث : ٨.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست