responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 305

وكذا أجزاؤها المبانة منها [١] , وان كانت صغاراً [٢] عدا ما لا تحله الحياة منها [٣] كالصوف , والشعر , والوبر ,

______________________________________________________

[١] بلا خلاف يعرف , وعن المدارك : أنه مقطوع به في كلام الأصحاب , وقريب منه ما عن غيره. لظهور الأدلة في ثبوت النجاسة للاجزاء بلا دخل للاتصال فيها , ومن ذلك يظهر ضعف ما في المدارك , من أن الأدلة دلت على نجاسة الميتة , وهي لا تصدق على الاجزاء قطعا. نعم يمكن القول بنجاسة القطعة المبانة من الميت استصحابا لحكمها حال الاتصال. ولا يخفى ما فيه. انتهى. والاشكال على الاستصحاب غير ظاهر , لوحدة الموضوع عرفا. ولذا لم يوافقه في ذلك أحد إلا بعض تلامذته. مع أنه لم يلتزم به في غير المقام , فإن المحكي عنه القول بنجاسة أجزاء الكلب المنفصلة , لنفس أدلة نجاسة الكلب. مضافا إلى تعليل جواز الصلاة في صوف الميتة : بأنه ليس فيه روح , كما في صحيح الحلبي [١]. وتعليل طهارة الإنفحة : بأنها ليس لها عرق ولا فيها دم ولا لها عظم , كما في خبر الثمالي‌ [٢]. بل نصوص استثناء ما لا تحله الحياة ظاهرة في خصوصية له يمتاز بها عن بقية الاجزاء , كما لا يخفى.

[٢] لعدم الفرق في استفادة الحكم من الأدلة بين الصغير والكبير.

[٣] بلا خلاف فيه , بل حكي الاتفاق عليه. وفي صحيح صفوان عن الحسين بن زرارة : « قال أبو عبد الله (ع) : العظم والشعر والصوف والريش , كل ذلك نابت لا يكون ميتاً » [٣]. وفي صحيح حريز : « قال أبو عبد الله (ع) لزرارة ومحمد : اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن‌


[١] الوسائل باب : ٦٨ من أبواب النجاسات حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ١٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست