ابن سنان [١]. نعم روى في الوسائل ـ في باب وجوب إيصاله حصة الإمام من الخمس اليه ـ عن الكافي عن محمد بن الحسن , وعلى بن محمد جميعا عن سهل بن زياد , عن أحمد بن المثنى , عن محمد بن زيد الطبري : « كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا (ع) يسأله الاذن في الخمس. فكتب (ع) : ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) إن الله واسع كريم , ضمن على العمل الثواب , وعلى الضيق الهم. لا يحل مال إلا من وجه أحله الله ... » [٢] ومقتضاه أصالة الحرمة في الأموال إلا مع العلم بوجود السبب المحلل , لأنه مع الشك في السبب المحلل يرجع الى أصالة عدمه. والأمر في سهل سهل. لكن أحمد بن المثنى مهمل ومحمد بن زيد الطبري مجهول. ولأجل ذلك يشكل الاعتماد على الخبر , والخروج به عن قاعدة الحل.
وما اشتهر من أصالة الحرمة في الأموال لا يصلح جابراً له , لعدم ثبوته بنحو الكلية الشاملة لما لم يكن أصل موضوعي يقتضي الحرمة , من استصحاب ملكية الغير , أو عدم إذن المالك في التصرف , أو نحو ذلك , كما لو شك في ثمر أنه ثمر شجرة أو ثمر شجر غيره , أو في ماء : أنه ماؤه المتولد في بئره , أو المتولد في بئر غيره , أو في حيوان : أنه متولد من حيوانه , أو من حيوان غيره , فان مقتضى أصالة الحل الحل في مثل ذلك , ولم يثبت ما يوجب الخروج عنها.
ثمَّ إنه لو بني على العمل بالخبر المذكور فذلك إذا لم يكن سابقاً من المباحات الأصلية وقد احتمل بقاؤه عليها , وإلا جرى استصحاب عدم ملك غيره له , المقتضي لحليته بالحيازة. وكذا لو كان مملوكا سابقاً لغير محترم المال واحتمل بقاؤه على ذلك , فإنه يجري فيه استصحاب ملكيته ,
[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٤ , ١.
[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 245