responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 242

[ مسألة ١٠ ] : سلب الطهارة والطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره , إنما يجري في الماء القليل دون الكر فما زاد , كخزانة الحمام ونحوها [١].

[ مسألة ١١ ] : المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر [٢] , فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة. وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته.

[ مسألة ١٢ ] : تطهر اليد تبعا بعد التطهير , فلا حاجة إلى غسلها. وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه.

[ مسألة ١٣ ] : لو أجرى الماء على المحل النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته , فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر [٣] , وان عد تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة. ولكن مراعاة الاحتياط أولى.

[ مسألة ١٤ ] : غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول ـ مثلا ـ إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدد [٤] , وان كان أحوط.

______________________________________________________

[١] مضمون هذه المسألة متحد مع مضمون المسألة الثامنة.

[٢] يأتي الكلام في هذه المسألة ولاحقتها في مبحث الطهارة بالتبعية في مبحث المطهرات.

[٣] لأن ظاهر الدليل كون الغسل المطهر بنحو صرف الوجود الصادق على الحدوث , فاذا تحقق طهر المحل , فما يلاقيه من الماء المنصب طاهر , لعدم ملاقاته للنجس.

[٤] قد اختلفوا في ملاقي الغسالة بناء على نجاستها , وأنه كالمحل بعدها‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست