التحقيق. أو على أن مقتضى الجمع بين العام والخاص كون موضوع حكم العام الفرد الذي ليس بخاص , فيكون موضوع الانفعال في المقام الماء الملاقي للنجاسة وليس ماء الاستنجاء , ولما كان مقتضى الأصل عدم كون الماء مستعملا في الاستنجاء مع العلم بملاقاته للنجاسة , فقد أحرز موضوع الانفعال , بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل. وليس هذا الأصل من قبيل الأصل الجاري في العدم الأزلي , لأن عدم الاستعمال في الاستنجاء عدم في حال وجود الماء ـ كما لا يخفى ـ فلا إشكال في صحة استصحابه. أو يبنى على أن إناطة الرخصة بالأمر الوجودي يقتضي البناء على عدمها عند الشك في ثبوته. لكن عرفت الإشكال في هذه القاعدة.
[١] قال في الحدائق : « يظهر الاختصاص بالقليل من كلمات جمع » وفي الجواهر : « الظاهر أن النزاع مخصوص في المستعمل إذا كان قليلا , أما لو كان كثيراً فلا ». وفي طهارة شيخنا الأعظم [ ره ] : « لا ينبغي الإشكال في الجواز في الماء الكثير وان قلنا بالمنع في غيره , لاختصاص دليل المنع بما يغتسل به لا فيه. قال في المعتبر : ولو منع هنا لمنع ولو اغتسل في البحر ».
أقول : الباء في قوله (ع) في رواية ابن سنان : « يغتسل به الرجل من الجنابة » [١] باء الاستعانة , وهي كما تصدق في القليل تصدق في الكثير ولو بني على انصرافها الى ما يصب على المحل لزم دخول الكثير إذا كان الاغتسال به بنحو الصب , وخروج القليل الذي يرتمس فيه الجنب , ولم يقل به أحد , وان اختلفوا في صدق الاستعمال بمجرد النية مطلقاً , أو يتوقف على الخروج من الماء كذلك , أو يفصل بين نفسه وغيره على
[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المضاف حديث : ١٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 240