responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 238

الخامس : أن لا يكون فيه الاجزاء من الغائط بحيث يتميز [١]. أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء , أو شي‌ء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به [٢].

[ مسألة ٣ ] : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد [٣] وان كان أحوط.

[ مسألة ٤ ] : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء , ثمَّ أعرض , ثمَّ عاد لا بأس , إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها‌

______________________________________________________

للدم , فاذا خرج مع أحدهما , فإن كان مستهلكا فلا موضوع له , وان لم يكن مستهلكا امتنع أن يكون جزءاً , بل يكون ممازجا لأحدهما , وملاقاته موجبة لنجاسة ماء الاستنجاء , على ما عرفت.

[١] إذ لو كانت فيه فهي بمنزلة النجاسة الخارجية في إهمال النصوص بالإضافة إليها , لكونها متعرضة لحكم الماء من حيث الملاقاة في المحل لا غير , فلا تشمل الملاقاة في خارجه , والمرجع حينئذ عموم الانفعال.

[٢] كما نص عليه بعض. وفي الجواهر قوى النجاسة بعد أن ذكر أن فيه وجهين , وجزم بها شيخنا الأعظم , لأن المتنجس كالنجس الأجنبي الذي عرفت نجاسة الماء به , لقصور أدلة الطهارة عن شموله. لكنه يشكل : بأن غلبة وجود ذلك مع كونه مغفولا عنه , لكون نجاسته بالتبع , وعدم التنبيه على حكمه في النصوص , يوجب ظهورها في عموم الحكم. نعم لو لاقاه بعد الانفصال عن المحل لم يبعد الحكم بالنجاسة , لقصور النصوص عن شمول ذلك.

[٣] لجريان العادة بسبق كل منهما , فترك الاستفصال يقتضي المساواة في الحكم.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست