بالطهارة في المقام الى مثل العماني في غير محلها. وكذا نسبته الى مثل السيد والحلي [ قدهما ] , فإنهما قائلان بطهارة الوارد ولو على النجاسة العينية اللهم إلا أن يكون مفاد دليلهما الطهارة في المقام بالخصوص , كما تقدم.
[١] كما هو المنسوب الى المشهور بين المتأخرين , وأشهر الأقوال ولا سيما بين المتأخرين , بل لعله إجماع في خصوص المورد. لإطلاق ما دل على انفعال القليل بملاقاة النجاسة , مثل قولهم (ع) : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » [١]. والمناقشة فيه : بأنه من تعليق العموم ـ لو سلمت ـ لم تقدح في الاستدلال به على المقام , لأن الكلام فيه بعد الفراغ عن انفعال الماء بتلك النجاسة. ويكفي في إثبات الانفعال حينئذ الإطلاق الاحوالي. على أنك عرفت في مبحث انفعال القليل ضعف المناقشة المذكورة , لوجود القرائن في نصوص المفهوم المذكور على ثبوت العموم الأفرادي له.
أما ما ذكره شيخنا الأعظم [ ره ] في طهارته , من تقريب العموم : بأن السلب الكلي لما كان منحلا الى السلب عن كل واحد من الافراد , فإذا كان مفاد الشرطية كون الشرط علة منحصرة , رجع ذلك الى علية الشرط بالإضافة الى كل واحد من الافراد , ولازمه انتفاء الحكم عن كل واحد منها عند انتفاء الشرط. نعم لو استفيد من المنطوق كون الشرط علة للحكم العام بوصف العموم. وبعبارة أخرى : علة لعموم الحكم ـ كان المنفي في المفهوم هو ذلك الحكم بوصف العموم , فيكفي ثبوته لبعض الافراد. لكن العموم في السالبة الكلية ليس من قيود السلب ولا من قيود المسلوب