اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 183
على مكان فوصل مكاناً آخر , لا يطهر [١]. نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل الى مكان مسقف بالجريان اليه طهر [٢]
[ مسألة ٤ ] : الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر [٣] , وكذا إذا كان تحت السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض , بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض , وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه.
[ مسألة ٥ ] : إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهراً [٤] بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر ثمَّ وقع على الأرض نعم لو لاقى في الهواء شيئا ـ كورق الشجر أو نحوه ـ حال نزوله لا يضر , إذا لم يقع عليه ثمَّ منه على الأرض , فبمجرد المرور على الشيء لا يضر [٥].
[١] للشك في ذلك من دون دليل عليه. بل عموم انفعال القليل يقتضي انفعال الماء الواصل اليه. وقد عرفت أن هذا العموم مقدم على استصحاب الاعتصام الثابت له حال النزول.
[٢] لإطلاق نصوص الباب الواردة في ماء المطر الجاري. فلاحظ ما سبق [١].
[٣] يعلم الحكم المذكور مما سبق في المسألة الثانية.
[٤] لما تقدم في المسألة الثانية. ولا فرق بين السقف وورق الشجر وغيرهما من الوسائط. نعم لو كان يجري من الواسطة إلى غيرها مع توالي التقاطر عليه كان معتصما ومطهراً.