اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 180
[ مسألة ١ ] : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر , ونفذ في جميعه طهر , ولا يحتاج الى العصر أو التعدد [١] , وإذا وصل الى بعضه دون بعض طهر ما وصل اليه. هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة , والا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها [٢].
مطهريته لغيره ـ باستصحاب النجاسة , وان كان المرجع بعد التعارض قاعدة الطهارة , فتتحد النتيجة. فالعمدة في البناء على انفعاله بانقطاع التقاطر , عموم أدلة انفعال القليل التي مورد بعضها ماء المطر بعد انقطاع تقاطره , وبها يخرج عن نصوص الباب.
[١] لإطلاق مرسلة الكاهلي المتقدمة [١]. ومعارضتها بما دل على اعتبار العصر أو التعدد بالعموم من وجه , المقتضية للرجوع الى استصحاب النجاسة. مندفعة : بأنه لو تمَّ إطلاق دليلهما بنحو يشمل المقام , فرفع اليد عن إطلاق المرسلة وتقييدها بدليلهما يوجب إلغاء خصوصية المطر , وذلك خلاف ظاهر الرواية جدا فيتعين العكس , أعني : تقييد دليلي العصر والتعدد والأخذ بإطلاقها. مع أن العمدة في دليل اعتبار العصر هو ارتكاز العرف من جهة انفعال الماء المغسول به , ومع اعتصام الماء ـ كما في المقام ـ لا مجال له. وكذا في كل ماء معتصم.
[٢] لعل مقتضى صحيح ابن سالم المتقدم [٢] الاكتفاء بغلبة المطر على عين النجاسة حتى يزيلها. بل لعل إطلاق رواية الكاهلي [٣] دال على ذلك , فلا يحتاج إلى التقاطر بعد زوال عين النجاسة.