responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 139

[ مسألة ٥ ] : لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع ـ كان حكمه حكم الراكد [١] , فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري وان لم يخرج من المادة شي‌ء , فاللازم مجرد الاتصال.

[ مسألة ٦ ] : الراكد المتصل بالجاري كالجاري [٢] , فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه , وكذا أطراف النهر وان كان ماؤها واقفاً.

______________________________________________________

أو بحكمه ولو مع الشك , كما ستعرف. انتهى. وأشار بما ذكره أخيراً الى ما ذكره بعد ذلك من أن عموم الأدلة يقتضي اعتصام كل ماء , والخارج عنه القليل المعلوم عدم المادة له كالحياض والغدران ونحوهما. انتهى.

وحاصل وجه الإشكال في اعتصام الثمد ونحوه التشكيك في شمول ذي المادة له. لكنه غير ظاهر , لصدق المادة فيه كغيره. وأما ما ذكره أخيراً من وجه الاعتصام , فهو على خلاف إطلاق أدلة انفعال القليل. واختصاصه بالمعلوم عدم المادة له غير ظاهر الوجه , بل إطلاقه شامل للمعلوم وجود المادة له. غاية الأمر يجب الخروج عنه بما دل على الاعتصام بالمادة , فإذا شك في صدق المادة بنحو الشبهة الموضوعية يتعين الرجوع الى الأصول , بناء على التحقيق من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وكيف كان فالدوام في عبارة المصنف ; لا يخلو من إجمال.

[١] لما عرفت من ظهور دليل الاعتصام بالمادة في اعتبار الاتصال بها , فاذا انقطع الاتصال لا يدخل المورد تحت ذلك الدليل , ويتعين الرجوع الى عموم انفعال القليل.

[٢] لصدق أن له مادة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست