responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 127

[ مسألة ١٤ ] : إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ,

______________________________________________________

بالفاء , والتعلق بالعطف لا يمنع من كون الثاني متيقناً في مرجعية التعليل.

ثمَّ إن مقتضى ظهور التعليل في العموم للمورد وغيره عدم الفرق بين ماء البئر وغيره , فيشمل المقام وان لم يصدق عرفا على مقدار الكر أنه مادة , لأن الارتكاز العرفي يقتضي كون المراد من المادة مطلق المعتصم وان لم يسم بالمادة. ولو بني على الاقتصار في التعليل على خصوص ما يسمى بالمادة كان تعليلا تعبديا , وهو خلاف الظاهر.

فان قلت : مورد التعليل صورة امتزاج ما في المادة بالماء المتغير على نحو يزول تغيره بتوسط النزح , لأن الحكم المعلل مطهرية زوال التغير بتوسط النزح , وهو إنما يكون مع الامتزاج لا بدونه , فكيف يستفاد من التعليل مطهرية الاتصال مطلقاً؟!

قلت : خصوصية النزح ليست معتبرة. أولا : للإجماع على كفاية الامتزاج ولو لم يكن نزح. وثانياً : لأجل أن البناء على اعتبارها تعبداً يوجب حمل التعليل على التعبدي لعدم دخل النزح في الطهارة في مرتكز العرف , وانما الدخيل مجرد زوال التغير بأي سبب كان , فإذا بني لذلك على إلغاء خصوصية النزح كان المدار على مجرد زوال التغير. وأما الامتزاج وغيره من الخصوصيات الموجودة في ماء البئر عند ذهاب تغيره فالغاؤها لازم , للاقتصار في التعليل على ذكر المادة فلو كانت خصوصية غيرها دخيلة في الطهارة عند زوال الريح كان اللازم ذكرها , فعدم التعرض لذلك دليل على عدم اعتباره.

والمتحصل مما ذكرنا : أن ظاهر الصحيح الشريف رجوع التعليل الى الدفع والرفع معا , فكما أن الاتصال بالمادة موجب لاعتصام الماء حدوثاً كذلك يوجب ارتفاع النجاسة عند زوال التغير الموجب للنجاسة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست