responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 120

دون أوصاف المتنجس [١]. فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر , أو أصفر لا ينجس إلا إذا صيره [٢] مضافا. نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه [٣] , بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيره بوصف النجس‌

______________________________________________________

[١] كما صرح به جماعة كثيرة , بل في الجواهر : « يمكن استنباط الإجماع عند التأمل عليه ». إذ مورد أكثر النصوص نجس العين كالميتة , والدم , والبول. وأما النبوي‌ ونحوه فهو وان كان لفظه عاماً للمتنجس , إلا أن منصرفه خصوص وصف نجس العين , إذ هو الذي يساعده الارتكاز العرفي من اختصاص النفرة بذلك لا غير عندهم , للفرق بين ظهور أثر النجس بالذات في الماء , وبين ظهور أثر الطاهر بالذات فيه , وان كان نجساً بالعرض , فإن الأول يناسب البناء على نجاسة الماء دون الثاني , لأن النفرة الذاتية في الأول تستوجب النفرة عن الأثر , بخلاف الثاني , لعدم النفرة الذاتية فيه , والنفرة العرضية زائلة بزوال موضوعها , لفرض الاستهلاك فتأمل جيداً.

[٢] يعنى : مع بقاء الدبس بنحو يصح استصحاب نجاسته. أما لو صيره مضافا بعد الاستهلاك أو مقارنا له فقد تقدم أن للطهارة وجها وجيها.

[٣] كما صرح بذلك جماعة. وقد يشكل : بأن المعيار في التنجس ان كان ظهور أثر النجاسة في الماء ـ ولو لم تكن ملاقاة لها ـ فاللازم الاكتفاء بذلك ولو مع المجاورة , وان كان بشرط الملاقاة فالتغير بالمتنجس الحامل لصفات عين النجاسة لا يوجب النجاسة لعدم الملاقاة. نعم إذا كان المتنجس حاملا لاجزاء النجاسة ـ ولو كانت متفرقة فيه ـ كانت الملاقاة للنجاسة , لكنه ليس من محل الكلام , أو أنه ليس كذلك دائما.

فإن قلت : المتنجس إذا كان حاملا لأوصاف النجاسة فلا بد أن يكون حاملا لأجزائها لامتناع انتقال العرض من محل الى محل آخر , وحينئذ فالملاقي‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست