responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 119

[ مسألة ٩ ] : الماء المطلق بأقسامه ـ حتى الجاري منه ـ ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم , والرائحة , واللون [١]. بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة , فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة [٢] , كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفا. وأن يكون التغير بأوصاف النجاسة [٣]

______________________________________________________

[١] إجماعا محصلا ومنقولا كاد يكون متواتراً , كما في الجواهر. ويدل عليه الاخبار الكثيرة منها النبوي المتفق على روايته ـ كما عن السرائر ـ المتواتر عن الصادق (ع) عن آبائه ـ كما عن ابن أبي عقيل ـ الذي عمل به الأمة وقبلوه ـ كما‌ عن الذخيرة ـ : « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شي‌ء , إلا ما غير لونه , أو طعمه , أو ريحه »

[١] ونحوه غيره

[٢]. ولا يقدح عدم ذكر اللون في جملة منها , فقد ذكر في بعضها الآخر , كمعتبر شهاب , وفيه : « قلت : وما التغير؟ قال : الصفرة »

[٣] ومعتبر العلاء بن الفضيل : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الحياض يبال فيها. قال (ع) : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول »

[٤] وقريب منهما غيرهما.

[٢] لعله لا خلاف فيه بل مجمع عليه , كذا في الجواهر. لأنه خارج عن مورد أكثر النصوص ومنصرف الباقي.

[٣] سيأتي بيان المراد منه في المسألة الحادية عشرة.

__________________

[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب الماء المطلق ففيها جملة أحاديث , ويوجد بعض الأحاديث في أبواب أخر متفرقة.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب الماء المطلق حديث : ٩.

[٣] الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المطلق حديث : ١١.

[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب الماء المطلق حديث : ٧.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست