responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 117

[ مسألة ٦ ] : المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر ـ وبالاستهلاك في الكر أو الجاري [١].

______________________________________________________

[١] بتفرق أجزائه فيه على نحو لا يبقى له وجود محفوظ في نظر العرف يجري فيه الاستصحاب. نظير الاستحالة في الأعيان النجسة المطهرة للمستحيل بالمناط المذكور. وأما المطلق المستهلك فيه فالمرجع فيه دليل اعتصامه كراً كان أو جاريا , أو ماء بئر , بناء على اعتصامه. ويعضده بعض النصوص الواردة في طهارة الماء الذي وقع فيه بول أو دم أو خمر أو نحوها‌

[١] بعد حملها على المعتصم.

ولو انقلب المضاف مطلقا. بقي على نجاسته , للاستصحاب , إذ لا دليل على مطهرية الانقلاب كلية. وحينئذ يطهر بكل ما يطهر القليل النجس الآتي بيانه

[٢] إن شاء الله.

وعن العلامة ـ ; ـ القول بطهر المضاف بمجرد الاتصال بالكثير لكن لا دليل عليه. وقول علي (ع) : « الماء يطهر ولا يطهر »

[٣] لا عموم له لكل متنجس , كما أشرنا إليه آنفاً. مع أن العموم غير كاف في ذلك , إذ لا إطلاق له في كيفية التطهير , وليس بناء العرف على كفاية مجرد الاتصال في مثل ذلك.

وأما ما عن الشيخ [ ره ] من اعتبار عدم تغير المطلق المستهلك فيه المضاف بصفات المضاف , ومع التغير يتنجس المطلق. فغير ظاهر , إلا بناء على نجاسة المطلق المتغير بصفات المتنجس الملاقي له , وسيأتي الكلام فيه.

__________________

[١] راجع المسألة : ٢ وما بعدها من مسائل الفصل المتعرض فيه لماء البئر.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب الماء المطلق حديث : ٣ , ٧ وباب : ٥ حديث : ٦ , وباب : ٩ حديث : ١٤.

[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب الماء المطلق حديث : ٧.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست