responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 11

[ مسألة ٨ ] : التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين [١] , وان لم يعمل بعد , بل ولو لم يأخذ فتواه , فإذا أخذ رسالته والتزم بما فيها كفى في تحقق التقليد.

______________________________________________________

مجتهداً ثمَّ عدل عنه إلى غيره ـ لموت أو نحوه مما يسوغ العدول ـ فكان رأي من قلده ثانياً مخالفاً لرأي من قلده أولا. للفرق بين المسألتين بحصول التقليد في الثانية دون الأولى , وربما كان فارقاً في الحكم. وسيأتي التعرض لذلك إن شاء الله تعالى [١].

[١] قد اختلفت كلماتهم في تعريف التقليد. ففي بعضها : « أنه الأخذ بقول الغير من غير حجة » , وفي آخر : « أنه العمل بقول الغير ... » ‌وفي ثالث : « أنه قبول قول الغير ... ». لكن هذا الاختلاف وإن كان ـ لأول نظرة ـ ظاهراً في الاختلاف في معنى التقليد ومفهومه , إلا أن عدم تعرضهم للخلاف في ذلك مع تعرضهم لكثير من الجهات غير المهمة يدل على كون مراد الجميع واحداً , وأن اختلافهم بمحض التعبير. وظاهر القوانين أن مراد الجميع العمل , حيث نسب تعريفه بالعمل بقول الغير ... إلى العضدي وغيره , مع أن تعريف العضدي كان بالأخذ. وظاهر الفصول أن المراد الالتزام حيث قال : « واعلم أنه لا يعتبر في ثبوت التقليد وقوع العمل بمقتضاه. لأن العمل مسبوق بالعلم , فلا يكون سابقاً عليه. ولئلا يلزم الدور في العبادات , من حيث أن وقوعها يتوقف على قصد القربة , وهو يتوقف على العلم بكونها عبادة , فلو توقف العلم بكونها عبادة على وقوعها كان دوراً ... [ إلى أن قال ] : وقول العلامة [ ره ] في النهاية : بأن التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة معلومة , بيان لمعناه اللغوي ـ كما يظهر من ذيل كلامه ـ وإطلاقه على هذا شائع في العرف العام ».


[١] في المسألة : ٥٣ من هذا الفصل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست